السيد محمد تقي المدرسي

77

عقود العين وعقود الضمان

احكام الضمان 1 - عقد الضمان السنة الشريفة 1 - روى الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه الطاهرين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من ضمن لأخيه حاجة لم ينظر الله عز وجل في حاجته حتى يقضيها . ) « 1 » 2 - وروي عن الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام في رجل يموت وعليه دَيْن ، فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال عليه السلام : ( إذا رضي به الغرماء ، قد برئت ذمة الميت . ) « 2 » 3 - وقال الحسن بن الجهم : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله عليَّ دَيْن ، وخَلَّف وُلداً : رجالًا ونساءً وصبياناً ، فجاء رجل منهم فقال : أنت في حِلٍّ مما لأبي عليك من حصّتي ، وأنتَ في حِلٍّ مما لإخوتي وأخواتي ، وأنا ضامن لرضاهم عنك . قال عليه السلام : ( يكون في سعة من ذلك وحل . ) قلت : فإن لم يعطهم ؟ قال : ( كان لك في عنقه . ) قلت : فإن رجع الورثة عليّ فقالوا : أعطنا حقّنا ، فقال عليه السلام : ( لهم ذلك في الحكم الظاهر ، فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الضمان ، الباب 2 ، ص 150 ، ح 3 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 2 ، ص 149 ، ح 1 .